المحقق الكركي

213

جامع المقاصد

ولا يجوز العقد على المكاتبة إلا بإذن مولاها وإن كانت مطلقة فلو علق المولى عتق جاريته بموت زوجها قيل يبطل . وقيل يصح فتعتد عدة الحرة ولا ميراث ، والأقرب ثبوته مع تعدد الورثة .